والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٢ من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز السيوطي له بالحسن. قال المناوي: قال الهيثمي: فيه خصيف وفيه كلام كثير. و"خصيف" ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٦٥٣ رقم ٢٥١١ وقال: هو خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزَرِي الحراني أبو عون، من موالى بنى أمية، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة. وعنه زهير، وعتاب بن بشير وطائفة، ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بقوى، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه. وقال أحمد أيضًا: تكلم في الإرجاء، وقال يحيى القطان: كنا نجتنب خصيفا، وقال أبو زرعة: ثقة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة. (١) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في الباب السابع (أحكام الجهاد) من أحكام الجهاد- إكمال- ج ٤/ ٤٣٤ رقم ١١٢٨٣ بلفظ: "لا تجبنن إذا لقيت ... الحديث" وعزاه لابن عساكر: عن ثوبان. (٢) الحديث في الصغير برقم ٩٧٤٣ من رواية سمويه عن أبي سعيد. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه. (٣) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفى الصلاة بغير قراءتها، ج ١ ص ٢٤٨ رقم ٤٩٠ قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدى وقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسى". وأخرجه ابن حبان -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان- كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به ج ٣ ص ١٣٩ رقم ١٧٨٦ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدى وقال: "اقرأ في نفسك". =