للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٩٥/ ٢٦١٥٦ - "لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ".

د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلًا (١).

١٧٩٦/ ٢٦١٥٧ - "لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلتينِ".

طب عن أسامة (٢).

١٧٩٧/ ٢٦١٥٨ - "لا يَرِثُ أهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا يَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إِلا أمَّتِي؛ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".

عد، ق عن أبي هريرة (٣).


(١) الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله، طبعة المطبعة العلمية ١٣١٠ هـ (باب: ما جاء في الفرائض) ص ٣٩ بلفظ: وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئًا من الدية" قال الزهري: يرث من غيرها.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ كتاب (القسامة) باب: لا يرث القاتل، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ علي بن وهب: أخبرك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١ ص ١٦٣ حديث رقم ٣٩١ في ترجمة (أسامة بن زيد بن حارثة) بلفظ: حدثنا أبو حصين القاضي؛ ثنا يحيى الحماني؛ ثنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر , ولا يتوارث أهل ملتين".
قال المحقق: رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٣) هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، في ترجمة (عمر بن راشد أبو حفص اليمامي) ج ٥ ص ١٦٧٥ - ١٦٧٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأحسبه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم".
قال ابن عدي: قال النسائي: عمر بن راشد اليمامي ليس بثقة، وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عمر بن راشد أبو حفص اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، مضطرب في حديث يحيى.
قال المحقق: (عمر بن رشد أبو حفص اليمامي) هو: عمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليمامي، ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال العجلي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب ٧/ ٤٤٥.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة ج ١٠ ص ١٦٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>