والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ كتاب (القسامة) باب: لا يرث القاتل، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ علي بن وهب: أخبرك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل". (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١ ص ١٦٣ حديث رقم ٣٩١ في ترجمة (أسامة بن زيد بن حارثة) بلفظ: حدثنا أبو حصين القاضي؛ ثنا يحيى الحماني؛ ثنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر , ولا يتوارث أهل ملتين". قال المحقق: رواه أحمد والبخاري ومسلم. (٣) هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، في ترجمة (عمر بن راشد أبو حفص اليمامي) ج ٥ ص ١٦٧٥ - ١٦٧٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأحسبه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم". قال ابن عدي: قال النسائي: عمر بن راشد اليمامي ليس بثقة، وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عمر بن راشد أبو حفص اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، مضطرب في حديث يحيى. قال المحقق: (عمر بن رشد أبو حفص اليمامي) هو: عمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليمامي، ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال العجلي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب ٧/ ٤٤٥. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة ج ١٠ ص ١٦٣ =