وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافط روايته عنه عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه قال: عدلان حران مسلمان، يعني قول الله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" آية (٢٨٢) سورة البقرة. (١) أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الهبة) رجوع الوالد فيما يعطى ولده ج ٦ ص ٢٦٤ بلفظ: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج ٢ ص ٧٩٦ رقم ٢٣٧٨ بلفظ: حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده". وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج ٦ ص ١٧٩ بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين محمد الروزبارى، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو معمر المنقرى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئها وكذلك رواه إبراهيم ابن طهمان، وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، وكذلك روى عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو. (٢) ما في صحيح مسلم كتاب (الفضائل) ج ٤ ص ١٨٠٩ رقم ٢٣١٩ بلفظ: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشْرَم، قالا: أخبرنا عيسى =