قال: وفي الباب عن ابن مسعود، هذا حديث حسن غريب. (٢) الحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الحيض) ج ١ ص ٢١٨ رقم ٥٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، نا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرمانى، أنا عبد الملك، عن العلاء، قال: سمعت مكحولا يقول: عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشى كرسفا، فإن غلبها فلتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر"، قال: لا يثبت؛ عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه، قال: وفي الباب عن ابن مسعود، هذا حديث حسن غريب. (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه عطاء عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٥٥ رقم ١١٣٤٣ بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا الربيع بن بدر، ثنا النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون نكاح إلا بولي ... " الحديث. قال المحقق: ورواه في الأوسط ١٩٢ مجمع البحرين، ولفظه: "البغايا اللاتى يزوجن أنفسهن، لا يجوز نكاح" الحديث، قال في المجمع ٤/ ٢٨٦: وفي إسنادهما (الربيع بن بدر) وهو متروك. (٤) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي -اللعن- الإكمال ج ٣ ص ٦١٦ رقم ٨١٨٦ بلفظه وروايته.