قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وقال الذهبي: صحيح. و(ترجمة حارثة بن محمد) حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني، له عن جدته عمرة، وعن أبيه، وعنه أبو معاوية وأبو أسامة، ضعفه أحمد بن معين، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث: انظر ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٤٥ ترجمة رقم ١٦٥٩. (١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٢٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره". وانظر الحديث السابق بلفظ: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". (٢) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (صفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره) ص ٣٣٢ قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. والحديث في كنز العمال، في الباب الثاني في (الاعتصام بالكناب والسنة) ج ١ حديث رقم ٩٩٠ بلفظ: "لا يُمسكنَّ الناسُ على شيئًا، وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله" الشافعي ق في المعرفة: عن طاووس مرسلًا. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣٢٩ في كتاب (البيوع) باب: الاستبراء في البيع، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أبقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس رجل امرأة حُبلَى حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وهذا المرسل شاهد لما تقدم (وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمَةُ إذا استبرئت بحيضة).