وانظر سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: وقت السحور ج ٢ ص ٧٥٩ رقم ٢٣٤٦. وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور، ج ٣ ص ٩. وانظر شرح السنة للبغوي كتاب (الصلاة) باب: الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، ج ٢ ص ٣٠٠ رقم ٤٣٥. (١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٥٠٤ رقم ١١٥٠٢ قال: حدثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبة يضعها على جداره". قال المحقق: ورواه ابن ماجه ٢٣٣٧ قال في الزوائد: وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، ومع هذا ذكره في المجمع ٤/ ١٦٠ وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره ج ٢ ص ٧٨٣ رقم ٢٣٣٧ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره". في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. (٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: في حق السائل، ج ٣ ص ١٠١ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم -أو لا يمتنعن أحدكم- من السائل أن يعطيه وإن رأى في يديه قلتين من ذهب". قال الهيثمي: رواه البزار: وفيه الحسن بن علي الهاشمي النوفلي وهو ضعيف، وقال ابن عدي: وهو أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق. وترجمة (الحسن بن علي الهاشمي) في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٠٥ رقم ١٨٩٧ قال: الحسن بن علي الهاشمي النوفلي المدني، قد ذكر له عن الأعرج، وعن أبي الزناد. ضعفه أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، قال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب.