ثم ذكر حديث أنس بلفظ: أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال: في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي. وعسب الفحل -بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب أيضًا. والفحل: الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك، والمسألة مبسوطة هناك فانظرها. (٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلح) باب: ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة، ج ٦ ص ٦٩ بلفظ: أخبرنا أبو محمد السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه، وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع". وانظر سنن الدارقطني كتاب (عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري) ج ٤ ص ٢٢٨ رقم ٨٤ فقد ذكر حديثًا عن ابن عباس، بلفظ: "للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبعة أذرع، ولا ضرر ولا ضرار". الذراع: اليد، يذكر ويؤنث. الطريق الميتاء: أي. الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان، نهاية مادة "أتى".