والذي عند البيهقي عن أبي هريرة وليس عن عائشة، فقد جاء في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٤٦ ط الهند، في كتاب (الشهادات) باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة - بلفظ: (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسى، ثنا منصور بن سلمة، ثنا سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن سليمان، عن أبيه، عن أبي هرير - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا". وكذلك رواه الديلمي عن أبي هريرة في مسند الفردوس ص ٣١٧ من مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر - بلفظ الكنز المذكور. ورواه ابن عدي عن عائشة بلفظ المصنف بزيادة (عند الله) بعد (وجها) انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ١٩٦٢ ط دار الفكر ببيروت. (٢) في الأصل: بمين، والتصحيح من كنز العمال. والحديث في الكنز، ج ٥ ص ٧٧ ط حلب - في كتاب (الحج والعمرة) الباب الثاني في مناسك الحج - الفصل الخامس في الوقوف والإفاضة - نزول منى - برقم ١٢١٢٦ من الإكمال - بلفظ: "لا ينبغي لأحد أن يستحل مكانا بمنى فينزله" للديلمي عن عائشة. (٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص ٣١٧ مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر - عن أنس بن مالك بلفظ المصنف، عدا قوله: "عدل فيما ينهى". وهو في كنز العمال، ج ٣ ص ٧٦ ط حلب، في الكتاب (الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال - الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على =