والحديث أورده صاحب الكنز في الباب الثالث في (التخلى والاستنجاء وإزالة النجاسات) آداب التخلى في التحرز عن إصابة البول ج ٩ ص ٣٤٩ حديث رقم ٢٦٣٨٤: "لا ينقع بول في طست في البيت" بلفظه: وعزاه إلى الطبراني في الأوسط: عن عبد الله بن يزيد. وفي أسد الغابة تراجم لأربعة بهذا الأسم، وهم: عبد الله بن يزيد بن حصن ترجمة رقم ٣٢٤٥، وعبد الله بن يزيد القارئ، ترجمة رقم ٣٢٤٦، وعبد الله بن يزيد النخعي، ترجمة رقم ٣٢٤٨، وعبد الله بن يزيد، ترجمة رقم ٣٢٤٩. والجميع في الجزء ٣ ص ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨ ولم يرد الحديث في ترجمة واحد منهم. (١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً} ج ٢ ص ٥٤٣ حديث رقم ٢٠٥٢ قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد القبرى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". والحديث أخرجه صاحب المستدرك على الصحيحين في كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٦٦ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا أبو معمر (وقد حدثناه) حبيب المعلم عن عمرو بن شعبب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. (٢) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الحج) باب: نكاح المحرم، حديث رقم ٧٢ ص ٣٤٩ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب -أخي بنى عبد الدار- أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". والحديث ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده (حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -) رقم ٧٤ ج ١ ص ١٣ قال: حدثنا أبو داود بن أبي ذئب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح المحرم ولا يخطب". =