وأخرجه النسائى في كتاب (الحيض والاستحاضة) باب: بدء الحيض: ذكر الأقراء، ج ١ ص ١٥٠ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدَة ووكيع وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن عروَة عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: " قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى". (١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المستحاضة التى قد عدت أيام أقراءها قبل أن يستمر بها الدم ٤ ج ١ ص ٢٠٤ برقم ٦٢٤ قال: حدثنا على بن محمد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبى ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبى الصلاة أيام محيضك، تم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة -رضي الله عنها -) ج ٦ ص ٤٢ وراجع أيضًا ص ١٣٧، ٢٠٤، ٢٠٦ من المسند. (٢) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى في كتاب (الحيض) باب: حكم ضفائر المغتسلة، ج ٤ =