للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٦٤/ ٢٦٦٢٥ - "لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضةِ، اجْتَنِبِى الصَّلَاة أَيَّامَ مَحِيضكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ، وإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصَيرِ".

هـ عنها (١).

٢٢٦٥/ ٢٦٦٢٦ - "لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَات، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ فتَطهُرِينَ".

م عن أمَ سلمة قالتْ قلت يا رسول الله: إنى امرأة أشد ضَفْر رأسى، أَفَأنقضُه لغسل الجنابة؟ قال: فذكره (٢).


= جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى" قال: أبو معاوية في حديثه وقال: "توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت" قال الشارح المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا على زيادة الترمذى: "قال أبو معاوية إلخ" ما نصه ... الزيادة التى زادها أبو معاوية في روايته رواها البخارى أيضًا -كما رأيت- فالقائل قال: هشام وأبوه هو عروة بن الزبير، وصنيع البخارى أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق وليس موصولًا بالإسناد، منهم الزيلعى في نصب الراية وهو خطأ، قال الحافظ في الفتح: وادعى بعضهم أن هذا معلق ولس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور، عن محمد، عن أبى معاوية، عن هشام، وقد بين ذلك الترمذى في روايته، اه: بإيجاز، راجع هامش ص ٢١٨، ٢١٩.
وأخرجه النسائى في كتاب (الحيض والاستحاضة) باب: بدء الحيض: ذكر الأقراء، ج ١ ص ١٥٠ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدَة ووكيع وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن عروَة عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: " قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى".
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المستحاضة التى قد عدت أيام أقراءها قبل أن يستمر بها الدم ٤ ج ١ ص ٢٠٤ برقم ٦٢٤ قال: حدثنا على بن محمد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبى ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبى الصلاة أيام محيضك، تم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة -رضي الله عنها -) ج ٦ ص ٤٢ وراجع أيضًا ص ١٣٧، ٢٠٤، ٢٠٦ من المسند.
(٢) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى في كتاب (الحيض) باب: حكم ضفائر المغتسلة، ج ٤ =

<<  <  ج: ص:  >  >>