وأخرجه الدارقطنى، ج ٢ ص ٢٨٥ ج برقم ٢٢٣ كتاب (الحج) باب: المواقيت، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا محمد بن العلاء أبو كريب، نا عبد الرحمن بن سليمان، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة والزكاة والحج أواجب هو؟ قال: نعم، فسأله عن العمرة أواجبة هى؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك". (١) الحديث أخرجه الإمام البخارى في كتاب (الوضوء) باب: غسل الدم، ج ١ ص ٣٧٥ مطبعة حسان، القاهرة، قال: حدثنا محمد قال: حد ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى". قال: وقال أبى: ثم توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (الحيض) باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، ج ٤ ص ١٦ شرح النووى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا؛ إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى". وأخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، ج ١ ص ٧٤ برقم ٢٨٢ قال: حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن محمد النُّفَيْلى، قالا: ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وأذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى". والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في المستحاضة ج ١ ص ٢١٧ برقم ١٢٥ قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع وعَبدَة وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: =