للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى: {وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل} [الحجر: ٧٤] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك الوقت أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول)) فأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل يقتل كما لولا بغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل كالزاني في الإحصان وهو أيضًا أحد أقوال الشافعي والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعلون ببعضهم بعضًا فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى: {إنهم أناس يتطهرون} [الأعراف: ٨٢]. قال لأن مأتى الذكر إنما هو موضع واحد فعاب قوم لوط لوطًا وآله بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم يجزر للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع، فيكون معنى يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن الأدبار أي يتنزهون وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>