عام في النهي عن أنواع العدوان، إلا أن أهل التفسير اختلفوا في تأويله، فقيل المعنى: ولا تعتدوا في قتال من لم يقاتلكم. وقيل لا تعتدوا في قتال المرأة والصبي ونحوهما. وقيل: لا تعتدوا بالابتداء بالقتال في الشهر الحرام. وذهب قوم إلى أن المعنى ولا تعتدوا في القتال لغير وجه الله، كالحمية وكسب الذكر، ولا خلاف أن القتال كان ممنوعًا في أول الإسلام بقوله تعالى:{ادفع بالتي هي أحسن}[المؤمنون: ٩٦] وبقوله: {فاعف عنهم واصفح}[المائدة: ١٣] وبقوله: {ولا تجادلوا أهل الكتاب}[العنكبوت: ٤٦] وبقوله: {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما}[الفرقان: ٦٣] وبقوله: {لست عليهم بمصيطر}[الغاشية: ٢٢] وبقوله: {يغفر للذين لا يرجون أيام الله}[الجاثية: ١٤]. ونحو ذلك قال ابن عباس، ثم نسخ ذلك كله قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة: ٥] وقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}[التوبة: ٢٩] واختلفوا في أول آية نزلت في القتال. فقال الربيع بن أنس وغيره قوله تعالى:{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}[البقرة: ١٩٠] وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في ذلك قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}[الحج: ٣٩].
(١٩١) - وقوله تعالى:{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} الآية [البقرة: ١٩١].
اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب الأكثر إلى أنه منسوخ واختلفوا في الناسخ ما هو؟ فقال الربيع: نسخه: {وقاتلوهم حتى لا تكون