للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به في التبري من الكفار ولا تتأسوا به في الاستغفار لهم. وإنما لم يتأس به في الاستغفار لأن الأصل في ذلك المنع. وإنما جاز له لعلة وهي الموعدة التي كان وعدها إياها. وقد مر الكلام على هذا في موضعه فلا معنى لإعادته.

[(٨)، (٩) - قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} إلى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات}]

تضمنت هذه الآية قوله: {لا ينهاكم الله} إلى قوله: {وتقسطوا إليهم} إباحة مهادنة نم لم يقاتل وبرهم. واختلف فيها على ذلك هل هي منسوخة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية القتال. واختلفوا فيمن كان المشار إليهم في الآية من الكفار. فقال قوم: أراد من كان من كفار قريش لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر سوء. وعلى هذا يأتي قول الهمداني إنها نزلت في قوم من بني هاشم، منهم العباس. وقال أبو صالح والحسن أراد خزاعة وبني الحرث بن كعب وقبائل من العرب إلا أنهم كانوا مظاهرين للنبي صلى الله عليه وسلم محبين فيه وفي ظهوره منهم كنانة وبنو الحرث بن عبد مناف ومرينة. كذا ساق بعضهم هذه القول على أن الآية منسوخة. وساقه مكي على أنها محكمة إلا أنه قال: وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وهذا حسن. وفي الآية على هذا القول دليل على جواز الصدقة على أهل الذمة دون أهل الحرب ووجوب النفقة للأبوين الكافرين. فأما الأب الحربي فيجب قتله. وذهب قوم إلى أنها محكمة واختلفوا فيمن المشار إليه بالآية. فقيل هم المؤمنون من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك في رتبة سوء لتركهم فرض الهجرة، قاله مجاهد. وقيل هم المؤمنون التاركون

<<  <  ج: ص:  >  >>