للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه عمد وهو عن مالك. والثانية: شبه العمد، حكي ذلك العراقيون عن مالك. والأظهر في هذا أنه عمد؛ لأن عامد الضرب على هذا الوجه لا يبالي ما ترامت إليه ضرباته. ففي مضمن ذلك إذ القصد إلى النفس، وإن لم يتعمده، فذلك إذا عمدًا؛ لأن معنى العمد في القتل القصد إليه. والقصد إلى ما يفضي إليه قصد إليه، فهو إذًا عمد. وحكمه ما نص تعالى عليه في الآية بعد هذه. وأما قصد القتل، فهو عمد بلا خلاف، فالقتل إذا على ثلاثة أوجه، أحدها: أن لا يتعمد الضرب ولا القتل، فهو خطأ بلا خلاف. والثاني: أن يتعمد القتل، فهو عمد بلا خلاف. والثالث: أن يتعمد القتل فيفضي إلى القتل، ففي هذا اختلف الناس والقول يشبه العمد في ذلك يرده ما قدمناه وإنما هو خطأ أو عمد، وليس هذه بموضع ذكره.

[(٩٢) - وقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}]

هذا لفظ يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون تحرير الرقبة وتأدية الدية على غير القاتل. والثاني: أن يكون على القاتل. والثالث: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>