للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجه. وعن الشافعي رواية أنه يفسد. وظاهر الآية مع هذا القول. وحجة مالك أن ذلك يروى عن ابن عباس ولا مخالف.

فأما وطئ الناسي فاختلفوا فيه. فذهب مالك إلى أنه يبطل حجه.

وقال الشافعي في أحد قوليه لا يبطل والآية حجة لمالك لأن الرفث قد حصل وهو الجماع. وقال تعالى: {فلا رفث} ولم يفرق بين عمده وخطئه.

واختلفوا في الوطئ دون الفرج إذا أنزل، وفي المنزل لقبلة أو لمس، فذهب مالك إلى أنه يبطل حجه. وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يفسد الحج سوى الجماع في الفرج. والآية حجة عليهما لأن ذلك رفث، ولأن المقصود من الجماع إنما هو الإنزال وهو أبلغ من الإيلاج فوجب أن يفسد الحج به إذا انفرد كالإيلاج. واختلفوا أيضًا في الوطئ في الدبر، فذهب مالك إلى أنه يفسد الحج كان لواطًا أو امرأة. ةقال أبو حنيفة لا يفسده، وبناه على أصله أن الحد لا يجب على اللواط، والآية حجة على أبي حنيفة، لأن ذلك جماع فهو رفث. وفي وطئ البهيمة في الفرج خلاف مثل ذلك، والآية حجة لمن يراه مفسدًا. وفي الإنزال بالتذكر عند مالك خلاف.

(١٩٨) - قوله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد} الآية [البقرة: ١٩٨].

قال ابن عمر، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بال زاد ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف يحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك وأمروا بالتزود.

فيؤخذ من هذه الآية وجوب التزود للحج حتى لا يتكل على سؤال الناس. وقال بعض الناس: المعنى تزودوا الرفيق الصالح، وهذا تخصيص

<<  <  ج: ص:  >  >>