نصيب أنثى ثم يقسم له ما بقي من حظ ذكر بينه وبين من ينازعه من الورثة على وجه التداعي، وقيل: يعطى الحظين، حظ الأنثى وحظ الذكر أيهما كان أقل له أخذه، وهذه الأقوال تنبني على القول بأنه لا يكن مشكلًا.
روي عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية كرهوا أن يخالطوهم، فجعلوا يعزلون مال اليتيم من أموالهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما يدخل على الأيتام من فساد أموالهم، فأنزل الله تعالى:{ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم}[البقرة: ٢٢٠] الآية.
فمعنى قوله:{وآتوا اليتامى أموالهم}، أي آتوا اليتامى الذين لم يبلغوا أموالهم للأكل والشرب واللباس والسكنى، فالآية على هذا يحتمل أن تكون مبنية، ويحتمل أن يقال فيها أنها ناسخة. ويجوز أن يكون قوله تعالى:{وآتوا اليتامى أموالهم} يعني به البالغ وسماه يتيمًا لقرب عهده بالبلوغ، والظاهر منه أنهم يؤتون أموالهم بمعنى التسليط عليها، ولا بمعنى الإطعام والكسوة ونهى الولي عن إمساك ماله بعد البلوغ عنه، ولذلك لم يشترط الرشد هنا واشترط إيناس الرشد والابتلاء في قوله:{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}[النساء: ٦] الآية، فكان ذلك مطلقًا وهذا مقيد. وذكر الرازي في