للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين ذهبوا إلى أن الآية محكمة اختلفوا على أربعة أقوال في تأويلها.

فذهب قوم إلى أن العفو الزكاة المفروضة.

وذهب آخرون ألى أن العفو فيها ما سمح به المعطي.

وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل عن العيال، والآية على الندب لا على الوجوب مثل قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير} الآية [البقرة: ٢١٥] وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل على العيال والآية على الوجوب وذهب إلى هذا جماعة من أهل الزهد والورع، فحرموا ما فوق الكفاف. وإلى هذا ذهب أبو ذر -رضي الله عنه- لأنه رويت عنه آثار كثيرة في بعضها شدة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كثير وكان يقول: الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة ويل لأصحاب اليسر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه آثار كثيرة. إلا أن جمهور أهل العلم تأولوها في الزكاة على خلاف ما حملها أبو ذر -رضي الله عنه-. وذهب قوم إلى أن ما في المال حق سوى الزكاة وأنه المراد بالآية، وإن لم يروا الاقتصار على الكفاف كما ذهب إليه أبو ذر. وقد اختلف هل يجوز أن يهب الرجل ماله كله أو ينحله إذا لم يبق ما يكفيه. فأجازه مالك ومنعه سحنون وقال: هو مردود. قال اللخمي: وهو أحسن للقرآن والحديث.

(٢٢٠) - قوله تعالى: {يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: ٢٢٠].

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال السدي، والضحاك: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>