للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا أنها إذا نشزت جاز له أن يأخذ منها، فهل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها أم لا؟ فذهب مالك وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ جميع ما تملك. وقال بعضهم: يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاها، واحتجوا بقوله تعالى: {لتذهبوا بعض ما آتيتموهن}.

[(١٩) - قوله تعالى: {وعاشروهن المعروف}]

أمر للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة زوجًا كان أو وليًا، ولكن الملتمس بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة:

فلئن شطت نواها مرة ... لعلى عهد حبيب معتكر

وقوله: {بالمعروف} اختلف فيه، فقيل: بالمعروف في المبيت والكلام، وقيل: إمساكهن بأداء حقوقهن التي لهن أو تسريحهن بإحسان.

والآية ينبغي أن تحمل على العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف من المهر والنفقة والعدل في القسم وأن لا يعاتب ولا يعاقب على غير ذنب، ونحو ذلك.

واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها هل

<<  <  ج: ص:  >  >>