للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به بيع الطعام. والرواية المشهورة عن مالك أنه ليس بطعام وأنه يجوز بيعه بالطعام نقدًا وإلى أجله وبيعه قبل قبضه وبيع بعضه ببعض متفاضلًا يدًا بيد، ونسيئة وهو قول الشافعي. والأول قول أبي حنيفة ولا حجة في الآية لأن الطعام فيها بمعنى الذوق وإثبات الطعم له أو نفيه عنه لا يثبت له أنه طعام.

(٢٥٦) - قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} [البقرة: ٢٥٦].

الدين هنا المعتقد والنية بدليل قوله: {قد تبين الرشد من الغي} [البقرة: ٢٥٦]. والغي أكثر اسستعمالهما في الدين. وقد اختلف الناس في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة فالذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا فقال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحدًا في الدين فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم فاستأذن الله تعالى في قتالهم فأذن له فالآية على هذا القول مكية منسوخة بآية السيف. وقال السدي: نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يجملون الزيت. فلما أرادوا لرجوع أتاهم ابنا أبي حصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصروا وذهبا معهم إلى الشام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيًا أمرهما، ورغب في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما فنزلت الآية {لا إكراه في الدين} ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل مكة. وقال: ((أبعدهما الله هما أول من كفر)) فوجد أبو الحصين في نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله عز وجل: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: ٦٥] ثم إنه نسخ الإكراه في الدين فأمر بقتال أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>