للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه هدي بشيء تركه من أمر الحج من يوم إحرامه إلى حين وقوفه بعرفة.

والرابع: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى من ترك من أمر الحج ما يوجب عليه الهدي، كان ذلك قبل وقوفه بعرفة او بعده. فمن ترك النزول بالمزدلفة وترك رمي جمرة العقبة وترك جمرة من جمرات أيام منى. وهذا القولان تخريج.

وقد اختلف فيمن أخذ في صيام الثلاثة أيام، ثم وجد الهدي هل يترك الصوم ويرجع إلى الهدي أم لا؟ فقال الشافعي: إنه يستمر على الصوم، ولا يرجع إلى الهدي. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى الهدي ومن حجة الشافعي إن هذه الأيام العشرة بدل من شيء واحدج فكما لا يبطل صوم السبعة بوجود الهدي، فكذلك الثلاثة إذا صام أول أو ثانيه لأن الله تعالى قال: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} الآية فجعل الجميع بدلًا. ومن حجة من خالفه أن صوم الثلاثة أيام يتوقف على الحل، ففرض الهدي قائم عليه ما لم يحل. وزعموا أن الهدي مشروط في الإحلال لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} فمن لم جد حتى وجد قبل دخوله في الصوم أو بعده.

(١٩٦) - وقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: ١٩٦].

هذا تأكيد لأنه قد يتوهم متوهم أنه إنما عليه إن صام في الحج ثلاثة، وإن رجع كان عليه بدل الثلاثة سبعة. وهذا المعنى للزجاج وغيره. وهذا التوهم الذي ذكروه لا يصح أن يقع إلا لمن جعل الواو بمعنى ((أو)) وهو خطأ. وقال الحسن: المعنى كاملة في الهدي كمن أهدى. [وقيل كاملة في الثواب كمن لم يمتع، وهذا على أن الحج الذي لم تكثر فيه الدماء أخلص

<<  <  ج: ص:  >  >>