المسح أن يمر على الشيء الممسوح بشيء مبلول بالماء، واختلف في هيئة المسح كيف تكون على أربعة أقوال. فقيل: إن الماسح يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيده إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي منه بدأ، وهو قول الشافعي وغيرهما. وقيل: يبدأ من مؤخر الرأس، ثم يجيء بذلك إلى المقدم، ثم يرده إلى المؤخر. وقيل: يبدأ بوسط الرأس فيجيء بيديه نحو الوجه، ثم يرد فيصيب باطن الشعر، فإذا انتهى إلى وسط الرأس أمر يديه على ظاهر شعر مؤخر الرأس ثم يرد فيصيب باطنه ويقف في وسط الرأس. وقيل: يمسح من هنا وهنا على غير نظام، ولا يبدأ بمحدود حتى يعمه. وحجة هذا القول عموم الآية إذ لم يخص مسحًا من مسح. وحجة القول الأول الحديث المشهور في كيفية المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة مبينة للقرآن، إلا أن ظاهره أنه يأتي بمسح الرأس مرتين: مرة من الأدبار ومرة من الإقبال. وقال ابن الجلاب: ما يقتضي أن تكون مسحة واحدة تجمع مسح ظاهر الشعر وباطنه، فلذلك كان الإقبال والإدبار. واختلف في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أم سنة بعد الإجماع على أن المسحة الأولى