للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{سمعه} على أمر الله تعالى في هذه الآية، وتدل هذه الآية على أن إثم التبديل لا يلحق الموصي، وتدل أيضًا على أن كل من عليه دين أوصى بقضائه أنه قد سلم من تبعته في الآخرة وإن ترك الموصي، أو الوارث قضاءه فلا تلحقه تبعة. ومن أحكام هذه الآية أن من أوصي إليه بشيء خاص لم يكن وصيًا في غيره خلافًا لأبي حنيفة، فإنه يكون [عنده] كالوكيل المفوض إليه ينظر في ذلك وغيره، والحجة عليه قوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} [البقرة: ١٨١] وهذا من أعظم التبديل. ومنها إذا أوصى الميت بشيء فوصية صحيحة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} الآية. وقد اختلفوا في الوصية للقاتل عمدًا أو خطأ ففي المذهب أنها تصح. وذكر الشافعي أنها لا تصح واحتج أصحاب المذهب أنها تصح. وذكر الشافعي أنها لا تصح واحتج أصحاب المذهب بقوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} الآية.

(١٨٢) - وقوله: {فمن خاف من موص جنفًا} [البقرة: ١٨٢].

اختلف في معنى الخوف هنا فقيل: هو على بابه، فإنه بمعنى خشي وأن المراد المعنى من خشي أن يجنف الموصي، ويقطع ميراث الورثة متعمدًا وهو المراد بقوله {إثما} أو غري متعمد وهو الجنف دون الإثم فوعظه في ذلك، وزجره عنه وأصلح في ذلك ما بينه وبين ورثته، وما بين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه، وهذا قول مجاهد. وقال ابن عباس، وقتادة، والربيع: المعنى {من خاف} أي علم ومن أتى عليمه عليه بعد موت الموصي خاف أو جنف، وتعمد إذاية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضظراب والشقاق، فلا إثم عليه أي لا يلحقه إثم البدل المذكور. وقيل: وإن كان في

<<  <  ج: ص:  >  >>