عموم الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:((فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر)) يدل على اشتراطه القرابة مع الولاية، فلا معنى لهذا القول. قال أبو الحسن: والذي يحسن من معانيه هنا أن يكون الموالي الورثة؛ لأنها تسلح على تأويل، ولكل شيء وبذلك فسره ابن عباس وغيره: ومما على تأويل ولكل شيء في موضع الصفة لشيء وعلى تأويل ولكل أحد متعلق بفعل مضمر يدل عليه ما قبله، كأنه قال: ولك أحد جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان الآية. والآية على هذا التأويل لفظ عموم يراد به الخصوص؛ لأنه ليس يخلو أن يكون له وارث بهذه الآية، وإن لم تعرف عليه.
اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا: نسخها قوله تعالى: {وألوا الأرحام بعضهم والى ببعض في كتاب الله}[الأحزاب: ٦]. واختلفوا في تأويل الآية المنسوخة فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وقتادة وغيرهم: هم الأحلاف، فإن