العدو عن حج التطوع فحل هل عليه قضاء أم لا؟ فعندنا لا قضاء عليه، وعدن أبي حنيفة عليه القضاء مع عمرة.
وقال مجاهد، والنخعي، وعكرمة عليه القضاء ولا عمرة عليه مع ذلك واحتج أبو حنيفة بأن آية الإحصار نزلت عام الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معتمر وقضى العمرة من قابل، وسميت عمرة القضاء، ولو صده عن حجة الفريضة فهل تسط عنه حجة الفريضة أم لا؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال فذهب أكثر أهل المذهب إلى أنه تسقط عنه حجة الإسلام وعليه القضاء. وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا صد بعد أن أحرم بحجة الفريضة وحل سقط عنه الفرض. وحكى الداودي عن أبي بكر الثعالبي أن الفرض يسقط عنه إذا أراد الحج وصده العدو إن لم يحرم. وأظن أنه حكاه عن أحد أصحاب مالك. وظاهر قوله تعالى:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} على تأويل من تأوله إحصار العدو، وأنه لا قضاء عليه، لأنه إنما وجب عليه الهدي خاصة ولم يوجب عليه سواه، وهذا لا حجة فيه لأن القضاء قد سكت عنه في الىية، وإنما يؤخذ وجوبه أو سقوطه من دليل آخر.
(١٩٦) - وقوله تعالى:{فما استيسر من الهدي}[البقرة: ١٩٦].
اختلف فيه فذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنه يعني بما استيسر من الهدي شاةٌ، وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما إلى أنه من الإبل والبقر، فمنعوا من يجد البقرة أو البدنة أن يهدي الشاة إما منع تحريم، وإما منع كراهية. والقول الأول أصح لأن قوله:{فما استيسر من الهدي} يعني ما سهل عن المخرج، وتيسر عليه. وهذا اللفظ إنما يستعمل في