للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محله} فلو بلغ الهدي قبل يوم النحر، كان الحلاق قبل يوم النحر لاسيما على قول من يقول بدليل الخطاب، ولا خلاف بينهم في القول به، إذا علق بالغاية. وهذا قول القاضي أبي بكر.

(١٩٦) - قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: ١٩٦].

اختلف الناس في وقت صيام هذه الثلاثة أيام، فذهب مالك إلى أنها تصام بعد الإحرام بالحج. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تصام عقب إحرامه بالعمرة، وقبل إحرامه بالحج. وقال عطاء ومجاهد: لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة. وقال أحمد: جائز إن شاء صامهن من قبل أن يحرم. وروي عن عطاء إن شاء صامهن حلالًا. وقال ابن عمر والحسن والحكم، يصوم يومًا قبل يوم التروية. ويوم التروية ويوم عرفة.

والحجة لمالك وأصحابه قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لك يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}. فهذا نص وجوب صيامها في الحج، ومن لم يحرم بالحج فليس بمتمتع، ولأنه صوم علق وجوبه بشرط فلم يجز تقديمه قبل وجود الشرط وإن فاته الصوم إلى يوم النحر صام أيام منى وإن فاته صوم أيام منى صام بعدها وببلده ومنع منه أبو حنيفة. وقال: لا يصوم بعد يوم عرفة ويستقر الهدي في ذمته. وقال بعضهم: لا يصوم أيام منى بوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويصوم قبلها أو بعدها. وبالقول الأول قال الشافعي، وعائشة، وابن عمر، وعلي، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>