واختلفوا في دية المرأة، فقيل: هو الذي عليه الجمهور، هي على النصف من دية الرجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((ودية المرأة على نصف من دية الرجل)). وقال قوم: ديتها سواء: وكأنهم رأوا المرأة داخلة تحت عموم قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا}، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام:((أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه))، والمرأة في معناه، وكذلك المؤمنة فيها بمعنى المؤمن.
[(٩٢) - وقوله تعالى:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}]
اختلف فيها هل هي محكمة أم منسوخة؟ فظاهر قول مالك إن الآية منسوخة لأنها عنده تقتضي أن المؤمن المقتول خطأ من قوم كفار لا دية فيه لجماعة المسلمين الذين يرمونه، فرأى أنها منسوخة، وأن الدية فيه لبيت المال مع الكفارة؛ سواء كان هذا المقتول في دار الحرب منذ أسلم أو دخل دار الإسلام، ثم عاد إلى دار الحرب أو لم يعد. قال بعضهم: يريد أنها منسوخة بقوله عز وجل: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}[الأنفال: ٧٥]، والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها على معنيين، فقيل: المعنى إن كان هذا المقتول خطأ رجلًا مؤمنًا قد آمن وبقي في قومه وهو كفرة عدو لكم فلا دية فيه، وفيه كفارة تحرير رقبة. وإن كان دخل في