للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليلى على الكراهة. والضب: الجمهور على الجواز وأبو حنيفة على الكراهة. والقنفد واليربوع والفأرة اختلف أيضًا فيهن ومن حجة من أجاز شيئًا من ذلك قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا} الآية وقد مر الكلام على سائر أحكام هذه الآية بما أغني عن إعادته.

[(١٤٦) - قوله تعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهروهما أو الحوايا}]

بهذا يحتج الشافعي في أن من حلف أن لا يأكل الشحم حنث بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة الشحم.

[(١٥١) - قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}]

الذي يوجب قتلها وهذا لفظ مجمل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس)).

وهذا الحديث يقتضي انحصار القتل في هذه الثلاثة الأشياء كما اقتضى قوله تعالى: {قل لا أجد} انحصار التحريم فيما ذكره، والقول فيه كالقول في الآية. فلا سنكر أن يكون ثم وجه آخر للقتل غير ذلك. وما أتى من ذلك فهو زيادة بيان لا نسخ. قال بعض شيوخنا: وقد ذكر علماؤنا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>