للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم الآية، وقيل: لا يقاد؛ لأن المماثلة معدومة. واختلف فيمن قطع إصبعًا فذهب بسببها أصبع أخرى أو يد كلها، فذهب مالك إلى أنه يقتص من أصبع الجاني ويترك، فإن ذهبت كفه أو أكثر لم يكن له غير ذلك، وإن اندملت أصبعه وجبت عليه دية ما بقي، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبع، وإنما عليه ديتها. ودليل القول الأول قوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: ٤٥] وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: ١٩٤] الآية، وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: ١٢٦].

[(٤٥) - وقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له}]

فيه ثلاث معان، أحدها: أن يكون قوله: ((من)) للمجروح أو لولي القتيل، والضمير في ((له)) عائد على المجروح أو القتيل، أي من فعل ذلك من جريح أو ولي جريح، فإن الله تعالى يكفر بذلك ذنوبه، ويعظم أجره. والثاني: أن يكون ((من)) للمجروح أو ولي القتيل أيضًا، والضمير في ((له)) عائد على الجارح أو القاتل وإن لم يتقدم لهما ذكر؛ والضمير في ((له)) عائد على الجارح أو القاتل وإن لم يتقدم لهما ذكر؛ لأن المعنى يقتضيه، أي من تصدق من جريح أو ولي قتيل بطلبه على الجارح أو القاتل فصفح عنه، فصنعه ذلك كفارة للجارح أو القاتل من ذلك الذنب مثل القصاص. والثالث: أن يكون ((من)) للجارح أو القاتل والضمير في ((له)) عائد عليه أيضًا، أي إذا جنى جان فخفي أمره فتصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>