للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى تسقط شهادة القاذف؟ فقيل بنفس القذف، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ، وبه يقول الشافعي. وقيل لا تسقط حتى يقام عليه الحد وهو قول مالك وأكثر أصحابه وبه يقول أبو حنيفة وهذا هو الصحيح لأن الله تعالى إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداء، وللقاذف الإتيان بالشهداء ما لم يحد، فهذا نفي أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه، وما لم يقع عليه الحد فلم يتبين فسقه لاحتمال أن يأتي بالشهداء أو يعفو عنه المقذوف أو يقوله بما رماه به من الزنا. واحتج بذلك إسماعيل القاضي بترتيب ترك قبول الشهادة بعد الجلد. وفيه نظر.

[(٦) - (٩) - قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ... } إلى قوله تعالى: {إن الذين جاؤوا بالإفك ... }]

اختلف في سبب هذه الآية. فقيل قصة عويمرالعجلاني الذي قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد رجلًا مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: ((قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها)) فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال: ((انظروها فإن جاءت به أسحم أديفح العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحدة فلا أراه إلا كاذبًا)). فالت فجاءت به على النعت المكروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)). والقصة طويلة وهو مشهورة، وفي ألفاظ الحديث اضطراب. وقيل سببها قصة هلال وذلك أنه لما نزلت الآية المتقدمة: {والذين يرمون المحصنات} عم ظاهرها الأزواج وغيرهن. وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن ان أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله لآتي بهم حتى يفرغ من حاجته. وفي بعض الأحاديث: والله لأضربنه

<<  <  ج: ص:  >  >>