للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرة: لا شيء عليه. وقال مرة: عليه نقصه. والذي يوجبه النظر أنه لا شيء عليه وإن برئ على نقص إلا أن يكون النقص مما يسهل به اصطياده على من أراده، فيكون عليه جزاؤه كاملًا كما يكون ذلك على من طرد صيدًا من الحرم إلى الحل، لأنه عرضة للقتل.

[(٩٥) - قوله تعالى: {عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}]

اختلف في تأويله، فقيل: المعنى عفا الله عما سلف في جاهليتكم من قتل الصيد في الحرم ومن عاد الآن في الإسلام، فإن كان مستحلًا فينتقم الله منه في الآخرة، ويكفر في ظاهر الحكم. وإن كان عاصيًا فالنقمة منه هي إلزام الكفارة فقط. وبعصهم يرى أن النقمة أيضًا واجبة مع ذلك. والذين ذهبوا إلى هذا يرون أن المحرم كلما قتل صيدًا لزمه الجزاء لكل مرة، وهو قول فقهاء الأمصار. وقيل: المعنى أن المتعمد العالم بإحرامه يكفر أول مرة، وعفا الله عن ذنبه مع التكفير، فإن عاد الثانية فلا يحكم عليه، ويقال له: {فينتقم الله منه} كما

<<  <  ج: ص:  >  >>