للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عز وجل: {من قبل أن يتماسا} فيأتي الوطء قبل الكفارة يجوز أم لا قولان. وإذا قلنا لا يجوز أن يطأ قبل أن يكفر فثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجب عليه شيء وتسقط عنه الكفارة. والثاني: أنه يلزمه كفارتان. والثالث: أن كفارة واحدة هي الني تجب عليه وترتب في ذمته. واختلف في المظاهرة من الرتقاء وفي مظاهرة الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الجماع، والعنين والخصي والمقطوع الذكر ونحوه. فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزم الظهار. ومن ذهب إلى أنه إنما يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار، وهذا على اختلافهم في تأويل قوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}.

قوله تعالى: {ذلكم توعظون به}:

إشارة إلى التحريم، أي أن فعله عظة لكم لتنتهوا به عن الظهار.

[(٤) - قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}]

اشترط تعالى التتابع في صيام الظهار. واجتمع أهل العلم على ذلك. فإن أفسد الصائم التتابع باختياره فلا خلاف في أنه يعيد ليأتي به على الشرط الذي ذكره الله تعالى. واختلف إذا أفسده بعذر من مرض أو نسيان، فقال أصحاب الرأي وغيرهم يبتدئ، وحملوا الآية على ظاهرها إذ لم يفرق فيها بين عذر وغير عذر. وقال مالك ومن تابعه يبني وعذره بالعذر. وللشافعي القولان. وأجمعوا أيضًا على أن الحائض تبني. واختلف إذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطر بما أوجب ذلك. فعند مالك أنه يبتدئ الصيام، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. ويبني في قول الحسن البصري. والقول الأول أظهر لعدم التتابع المشترط في الآية وليس له عذر بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>