للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي أن يؤجلوا في الخروج ثلاثة أيام بلياليها كالذي فعل الأئمة الأبرار عمر وغيره. وقد حكى أن منادي علي كان ينادي كل يوم: لا يثبتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ألحقوا بالحيرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تصلح قبلتان في أرض)). فهذا حديث عام في كل أرض. قال فالواجب على إمام المسلمين إذا أقر بعض أهل الكتاب في بعض المسلمين لعمارة أو غيرها من الحاجة إليهم أن لا يدعه في حضرهم معهم أكثر من ثلاثة أيام وأن يسكنهم خارجًا من مصرهم كالذي فعل عمر وعلي أن يمنعهم اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهم، فإن اشترى منهم مشتر في مصر من المسلمين دارًا أو ابتنى مسكنًا فالواجب على الإمام بيعها عليه. وحجة القول الأول الاعتصام بدليل خطاب الآية إلا في الذي جاء فيه نص الحديث وهي جزيرة العرب وأما القول الرابع فضعفه الطبري وقال قد جاء عن ابن عباس لا يسألنكم أهل الكتاب في أمصاركم، فلم يخص بذلك مصر إسكانه أهل الإسلام دون غيرهم بل عم بذلك جميع أمصارهم. وقد اتفق على أن جزيرة العرب ما أخذ من بجر عبادي إن مارًا إلى الساحل إلى سواحل اليمن، إلى جدة، إلى القلزم، مارًا إلى الصحاري، إلى حدود العراق، ويدخل في هذه الحدود كلها وهي مكة والمدينة واليمامة ونجد ومحالفها ووجد والطائف وخيبر من محالف المدينة. وهل يدخل اليمن في ذلك؟ ففيه خلاف. واختلف في وادي القرى وتيما وفدك هل هي من جزيرة العرب أم لا؟

[(٢٩) - وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}]

ظاهر هذا أنه يريد الجزية التي يعطونها صلحًا منهم لنا، فأما الجزية

<<  <  ج: ص:  >  >>