للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستدام فيها التحريم كالعتق والطلاق والأحباس والمساجد والغنائم وما أشبهها وحقوق الآدميين. فيلزم الشاهد بها أن يخبر بشهادته ويقوم بها غيره. إلا أن في حقوق الآدميين إنما ينبغي أن يخبر بذلك صاحب الحق. وقد اختلف إذا قام الشاهد بشهادته عند الحاكم في مثل الطلاق والعتق وغيره قبل أن يسأل هل تبطل شهادته أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها تصح وهو أظهر على ألفاظ الآية والحديث المتقدم. واختلف إن سكت ولم يخبر بها هل تبطل شهادته أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها تبطل، وظاهره في المبسوطة أنها لا تبطل. والآية -إن قيل فيها أنه تعالى إنما ذكر فيها أرفع الدرجات في الشهادة وأثنى بها على المذكورين في الآية- ففيها دليل أنها لا تبطل بالسكوت عليها. وإن قيل إنه تعالى إنما ذكرهم بأنهم يمنعون ما يجب عليهم ويأتون من ذلك ما هو الحق فظاهر الآية أنها تبطل.

[(٣٤) - قوله تعالى: {والذين هم على صلاتهم يحافظون}]

معناه يحافظون على إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وكمالها. وقال ابن جريج يدخل في هذه الآية المتطوع.

[(٤٢) - قوله تعالى: {فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون}]

وهذه الآية وعيد وفيها مهادنة وهي منسوخة بآية القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>