للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرف الفيء في أهل الصدقة ولا يجوز صرف الصدقة في أهل الفيء وهو ظاهر قول عمر رضي الله تعالى عنه: ما من أحد إلا وله حق في هذا المال حتى لو كان راعيًا أو راعية بعدن.

(٤٥) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا}:

في هذه الآية الأمر بالثبات والصبر والذكر لله. قال قتادة افترض الله تعالى ذكره عند الضراب بالسيوف. وظاهر الآية أن يذكر الله تعالى في تلك المواطن سرًا وعلانية، إلا أنه قد جاء في رفع الصوت هنالك الكراهية. قال قيس بن عبادة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاث: عند قراءة القرآن وعند الجنازة وعند القتال، وهذا والله أعلم إنما ذكره لأنه يدل على الفشل والخور، فأما إذا شد المسلمون على المشركين شدة واحدة فلا بأس أن يرفعوا أصواتهم لأن ذلك يشد أعضاء المسلمين، وإنما يكره قبل ذلك كما قد جاء عن ابن عباس أنه يكره التلثم عند القتال.

[(٥٧) - (٦١) - قوله تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون * وإما تخافن من قوم خيانة} إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}]

اختلفوا في قوله تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} هل هو منسوخ أو محكم. فذهب قوم إلى أنه يقتضي قتل

<<  <  ج: ص:  >  >>