للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية تقتضي أن ما يؤكل ينبغي أن يذكر اسم الله عليه. والشرب كالأكل في ذلك والذبح مثله أيضًا لأنه إنما يراد من أجل الأكل.

[(١١٩) - وقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}]

ويقرأ: {وقد فُصل لكم}. معناه وقد بين لكم. ثم قال تعالى: {إلا ما اضطررتم} قال بعضهم وهذا استثناء منقطع. والذي عندي فيه أنه متصل. وذلك أنه مستثنى من الضمير الذي في حرم. والضمير الذي في حرم هو المحرم. فاستثنى منها الذي يضطره إليه منها أي حرمت أشياء إلا الذي اضطره إليه أي فلم يحرم. وقد يجوز أن يكون قوله: {إلا ما اضطررتم إليه} ظرفًا ولا تكون {ما} بمعنى الذي أي حرم عليكم إلا مرة اضطراراكم.

[(١٢٠) - وقوله تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون}]

هو نهي لجميع الناس من الولاة وأهل التجارة وغيرهم. وخصص بعضهم هذا النهي. والأظهر تعميمه. قال السدي: ظاهره الزنا التي كانت العرب تفعله وباطنه اتخاذ الأخدان. وقال ابن جبير: الظاهر ما نص الله تعالى على تحريمه من النساء بقوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية [النساء: ٢٣]. وقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}

<<  <  ج: ص:  >  >>