طلق زوجته طلقتين، ثم ردها، ثم فقد فأقامت زوجته الأربعة الأعوام، وعدة الوفاة، ثم تزوجت، ودخل بها زوجها، ووقع على الزوج طلقة ثالثة، بذلك هل يجعلها هذا النكاح الذي وقع به الطلاق الثالث لزوجها الذي كمل له بهذا النكاح في زوجه المذكورة ثلاث تطليقات أم لا؟ فروي عن أصبغ أنه يحلها. وفي ((السليمانية)) أنه لا يحلها، والذي رجحه أبو عمران الفاسي رحمه الله أنه [لا] يحلها استدلالًا بظاهر قوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا غيره} ورأى أن ظاهر الآية يقتضي أنه لا بد من ابتداء نكاح بعد النكاح الذي وقع به الطلاق.
(٢٣٠) - وقوله تعالى:{فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} الآية [البقرة: ٢٣٠].
معناها إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا.
(٢٣٠) - وقوله:{إن ظنا}[البقرة: ٢٣٠].
الظن هنا على بابه في تغليب أحد الجائزين. وقال أبو عبيدة: المعنى أيقنا.
قال قتادة وغيره: هو الرجل يطلق ثم يرتجع، ثم يطلق، ثم يرتجع فيطول عليه العدة اعتداء، أو بمعنى {فبلغن أجلهن} قاربن أجلهن. فأمر أل بفعل ذلك لما فيه من الإضرار. ويجوز أن يكون حق الفراق