للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسباب القتل عشرة منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها. فما زاد من ذلك على الثلاثة المذكورة في القرآن فهو بيان ومثل قتل المحارب هو مضاف إلى ما ورد في الحديث كذلك سائر ما يرد من أسباب القتل. إلا أنه قد مكن أن يقال في المحارب أنه داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ((وقتل نفس بغير نفس)).

[(١٥٢) - قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}]

قوله: {التي هي أحسن}: قال الضحاك والسدي: أن يتجر فيه. قال بعضهم تدل هذه الآية على أنه يجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وقال ابن زيد: يأكل منه إن افتقر ولا يأكل إن استغنى وقد قال بعضهم إن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم}. وهو قول ضعيف لأن المخالطة المباحة في هذه الآية هي: التي هي أحسن في الآية الأخرى. ومن فقه هذه الآية أن لا يقرب مال اليتيم إلا بما يصلحه ويوفره ولا يستسلفه منه الوصي ولا يشتري منه شيئًا. وأجاز مالك رحمه الله تعالى في اليسير، ولم يجزه في الكثير. واختلف في المراد بالأشد. فقيل بلوغ الحلم مه أن لا يثبن سفه. وقيل بلوغ الحلم وإيناس الرشد. والقولان في المذهب. وقال السدي: الأشد ثلاثون سنة، وقيل ثلاث وثلاثون سنة وروي أيضًا عن السدي. وقيل الأشد من خمسة عشر إلى ثلاثين، كذا ساق المفسرون الخلاف في الأشد في هذا الموضع.

والذي يليق بلفظ الآية ها هنا أن يكون الأشد أحد القولين الذي ذكرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>