للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك ومن تابعه، وأجازه أبو حنيفة، دليلنا عليه قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وهذا منه. وكذلك اختلف هل يجوز أن يبيع الرجل كرمه لمن يعصره خمرًا؟ والحجة لمن منعه ما ذكرنا، وكذلك اختلف هل يجوز بيع سكين أو سيف لمن يعلم أنه يقتل به رجلًا أم لا؟

[(٣)، (٤) - قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... } إلى قوله: {يسألونك ماذا أحل لهم}]

هذه الأشياء التي حرمها الله تعالى على ثلاثة أقسام: منها ما حرمه لعدم الذكاة، وهي الميتة وحدها، أو الميتة والمنخنقة وأخواتها، على ما يأتي من الخلاف في ذلك.

ومنها: ما حرمه لوصم من الذكاة، وهي ما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب. ومنها ما حرم لعينه لا لعدم الذكاة، ولا لوصم فيها وهو الدم ولحم الخنزير، ولا بد من إفراد الكلام على كل لفظة من ألفاظ هذه الآية، فإنها تتضمن أحكامًا كثيرة.

فأما الميتة؛ فالمراد بها ما مات حتف أنفه إلا أنها على قسمين: فقسم اتفق على تحريمه بالآية، وهو كل حيوان بري له نفس سائلة مات حتف أنفه. وقسم اختلف في تحريمه على حسب الاختلاف في لفظ الآية هل

<<  <  ج: ص:  >  >>