يحمل عليه أم لا؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في البر فمات بغير ذكاة، فأجازه الأكثر ورآه مخصصًا من عموم الآية. ولم يجزه أبو حنيفة، وقد مضى الكلام على ذلك في سورة البقرة. ومن ذلك أيضًا ميت حيوان البر إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء صنع به. واختلف فيه أيضًا على قولين، وحجة من لم يحله عموم الآية، وقد مر الكلام على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة.
وكانت العرب تحل أكل الميتة، ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي حرمه الله تعالى في هذه الآية من غير تفصيل، فيقتضي جميع الدماء مسفوحها وغير مسفوحها إلا أنه قد جاء في آية الأنعام تحريم الدم مقيدًا بالمسفوح، فقال ابن شعبان: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}. وهذا منه غلط؛ لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية، والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي ينبغي أن يقال في الآيتين أنه يحتمل أن تكون الآية المطلقة محمولة