للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسنًا} الآية لأنه تعالى أوعدهم على التخلف عن دعاء من دعاهم إلى ذلك فدل على صحة إمامتهما.

(٢٥) - قوله تعالى: {والهدي معكوفًا أن يبلغ محله}:

المحل مكة. وقيل الحرم. وانظر الكلام على ذلك في قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: ١٩٦].

وقوله تعالى: {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا}:

فيه دلالة على ما قال مالك والشافعي أنه لا تحرق سفينة الكفار إذا فيها أسارى المسلمين. وكذلك الحصن إذا كان فيه أسارى المسلمين. وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي حصون المشركين وإن شملت على أسارى وأطفال من المسلمين وزادوا فقالوا: إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وإن أصابوا أحدًا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري فيه الكفارة ولا دية فيه. ويحتج الشافعي أيضًا بقوله: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ... } الآية. وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين.

[(١٧) - قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}]

عذر الله تعالى في هذه الآية أهل العذر من العرج والعمى والمرض، ورفع الحرج عنهم في كل جهاد إلى يوم الدين إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>