للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا مالك بن أنس رحمه الله تعالى فإنه يقول: إن وقف بعد الغروب، ولم يطف بها من النهار شيئًا أجزأ عنه، وإن وقف بها قبل الغروب ودفع قبل الغروب فلا حج له، فالفرض على مذهبه الوقوف بالليل دون النهار.

وعند سائر العلماء الليل والنهار سواء إذا كان بعد الزوال. واحتجوا بحديث عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك معنا الصلاة وأتى عرفات ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه)) واحتجوا أيضًا بإطلاق بعض أصحاب مالك حديث عروة، على أن ((أو)) فيه بمعنى الواو، وبينوا حجة مالك بما يوقف عليه من مواضعه إن شاء الله تعالى. ومعنى {أفضتم} دفعتم، يقال: أفاض القوم إذا اندفعوا جملة، واختلفوا في سير الإفاضة كيف يكون فذهب جماعة إلى أنه العنق دون الإيضاع، وذهب آخرون إلى أنه الإيضاع دون العنق، ورووا الأولون عن بعضهم أنه قال: شهدت الإفاضتين مع عمر جميعًا ما نزيد على العنق لم يوضع في واحدة منهما.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان سيره العتق)) والإيضاع في السير أرفع من العنق والآية محتملة لكل القولين.

(١٩٨) - قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: ١٩٨].

المشعر الحرام جمع كله، وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضي مأزمي عرفة إلى بطن محسر قال ذلك ابن عباس -رضي الله عنه-، وابن جبير، والربيع، وابن عمر، ومجاهد، فهي كلها مشعر، إلا بطن محسر

<<  <  ج: ص:  >  >>