للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعكرمة وطاوس، وعطاء: الفرض الإهلال وهو التلبية. وقال ابن مسعود وابن الزبير: هو الإحرام، واختلفوا في فرض الحج والعمرة هل يكفي فيهما النية دون النطق أم لا؟ فذهب مالك إلى أنهما ينعقدان دون نطق أو سوق هدي. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا ينعقدان إلا بنطق اوسوق هدي مع النية، وظاهر قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} حجة لمالك لأنه إنما معنى ذلك ألزم نفسه بالنية أو غيرها.

(١٩٧) - وقوله تعالى: {فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: ١٩٧].

اختلفوا في الرفث ما هو؟ فقال ابن عباس، وابن جبير، والسدي، وقتادة، ومالك، ومجاهد، وغيرهم: هو الجماع. وقال عبد الله بن عمر، وطاوس وغيرهما: الإعراب والتعريب، وهو الإفحاش بأمر الجماع وعند النساء خاصة. وهو قول ابن عباس أيضًا. وأنشد وهو محرم:

وهن عشين بنا هميسًا ... إن تصدق الطير تنك لميسا

فقيل له: ترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء.

وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضورهن أم لا. وقد قال ابن عمرللحادي: لا تذكر النساء، وهذا يحتمل أن تحضر امرأة.

فلذلك نهاه. وقيل: الرفث التعريض ذكره المهدوي. وإنما يقوي هذا القول من جهة ما يلزم من توفير الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>