طائفة إلى أنه يأخذ الزوج النصف والأم السدس ويبقى الثلث وهو نصيب الإخوة لأم. قالوا: فيقول لهم الإخوة والأشقاء إنما ورثتم هذا الثلث من قبل الأم، وأمنا وأمكم واحدة والله تعالى جعل ذلك الثلث للإخوة للأم، والكل منا إخوة للأم وهب أن أبانا كان حمارًا، فيشركونهم في ذلك الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء، وهو قول عمر وعثمان، وإليه ذهب مالك والشافعي والثوري وإسحاق وحجتهم الآية، قوله تعالى:{له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}.
[(١٢) - قوله تعالى:{غير مضار وصية من الله}]
قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:((من ضار في وصية ألقاه الله تعالى في وادي جهنم))، ووجوه الضرر في ذلك لا تنحصر وكلها ممنوعة للآية، مثل أن يقر بما ليس عليه أو يوصي بأكثر من الثلث. قال الشيخ أبو الحسن: وقوله تعالى: {غير مضار}