للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقول الله سبحانه: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: ٣٨] فإذا غفر الكفر الذي كفروا بعد الإسلام، سقط حكم ذلك الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبل. وكذلك اختلفوا هل ينتقض وضوء المرتد أم لا؟

(٢١٩) - قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر} [البقرة: ٢١٩].

اختلف الناس في هذه الآية، هل هي ناسخة أم منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها ناسخة لما كان مباحًا من شرب الخمر، قالوا: لأنه أخبر بأن فيها إثمًا، والإثم محرم ركوبه. وقال بعضهم: أخبر تعالى هنا فيها إثمًا، ثم قال في سورة الأعراف: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي} [الأعراف: ٣٣] والآيتان محرمتان للخمر. وقال آخرون: هي منسوخة، لتحريم الخمر في قوله عز وجل: {فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: ٩٠] و {فهل أنتم منتهون} [المائدة: ٩١] لأن قوله: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: ٢١٩] لا يدل على تحريم، بل إخباره بأن فيها منافع قرينة تدل على الإباحة، واقتران الإثم بها لا يزيل ذلك.

وذكر بعضهم أن آية البقرة أول آية تطرقت لتحريم الخمر ثم بعدها: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: ٤٣] ثم قال تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء} الآية [المائدة: ٩٠] إلى قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام} [المائدة: ٩١] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حرمت الخمر)). وقال أبو الحسن: يمكن أن يؤخذ تحريم الخمر من هذه الآية لأن قوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: ٢١٩] يدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>