ولقول الله سبحانه:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}[الأنفال: ٣٨] فإذا غفر الكفر الذي كفروا بعد الإسلام، سقط حكم ذلك الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبل. وكذلك اختلفوا هل ينتقض وضوء المرتد أم لا؟
(٢١٩) - قوله تعالى:{يسألونك عن الخمر والميسر}[البقرة: ٢١٩].
اختلف الناس في هذه الآية، هل هي ناسخة أم منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها ناسخة لما كان مباحًا من شرب الخمر، قالوا: لأنه أخبر بأن فيها إثمًا، والإثم محرم ركوبه. وقال بعضهم: أخبر تعالى هنا فيها إثمًا، ثم قال في سورة الأعراف:{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي}[الأعراف: ٣٣] والآيتان محرمتان للخمر. وقال آخرون: هي منسوخة، لتحريم الخمر في قوله عز وجل:{فاجتنبوه لعلكم تفلحون}[المائدة: ٩٠] و {فهل أنتم منتهون}[المائدة: ٩١] لأن قوله: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}[البقرة: ٢١٩] لا يدل على تحريم، بل إخباره بأن فيها منافع قرينة تدل على الإباحة، واقتران الإثم بها لا يزيل ذلك.
وذكر بعضهم أن آية البقرة أول آية تطرقت لتحريم الخمر ثم بعدها:{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}[النساء: ٤٣] ثم قال تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء} الآية [المائدة: ٩٠] إلى قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام}[المائدة: ٩١] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حرمت الخمر)). وقال أبو الحسن: يمكن أن يؤخذ تحريم الخمر من هذه الآية لأن قوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما}[البقرة: ٢١٩] يدل على