والتنزيه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. وقال القاضي إسماعيل: وقد قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا}[الأنعام: ١٤٥] الآية، ومحال أن يقول الله تعالى ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يسر للمصلحة، فنهى عن أكل السباع لأنها تفشي القلب وتغري على فعل المحرمات، وكذلك نهى عن التوضؤ بالماء المشمس لما يحدث في البدن، والله أعلم. ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترك قبول قبوله، ثم قال:((قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين))، فأخبر أن قومًا من قبلنا قد سألوا آيات مثلها فلما أعطوها وفرقت عليهم كفروا بها، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وسؤال أصحاب عيسى المائدة.
(١٠٣) - قوله تعالى:{ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} الآية:
لما سأل قم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تلحق بحكم الله تعالى في تعظيم الكعبة والحرم أخبر تعالى أنه لم يجعل شيئًا من هؤلاء سنة لعباده، ولكن الكفار فعلوا ذلك كعمرو بن لحي وغيره. ويقولون: إن هذه قربة إلى الله وأمر يرضيه، وأكثرهم لا يعقلون بل يتبعون هذه الأمور تقليدًا وضلالًا بغير حجة. والبحيرة فعلية بمعنى مفعولة من بحر إذا شق، وكانوا إذا نجت الناقة عشة شقوا أذنها