للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين، وتركت ترعى وترد الماء، ولا ينتفع بها بشيء، ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء ويحل للرجال. وقال ابن عباس: كانوا يفعلون ذلك إذا تنجت الناقة خمسة أبطن. وقال بعضهم: خمسة أبطن آخرها ذكر. وقال آخرون: إذا ولدت سبعًا أو خمسًا شقوا أذنها. وقيل: البحيرة بنت السائبة، وكانوا يشقون أذنها ويخلون سبيلها، ولا يركب ظهرها، إلى سائر ما يفعل بأمها، وقد يقال: الناقة الغزيرة اللبن: بحيرة. وأصلها مما تقدم؛ لأنه إذا صنع بها ذلك استغزر لبنها، وعلى هذا يجيء قول ابن مقبل:

فيها من الأجرع المرباع قرقرة ... هدر الديا في وسط الهجمة البحر

وروي عن أبي الأحوص عن أبيه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>