للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسخ نظر لأن قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} بعد قوله {قل قتال فيه كبير} عموم بعد خصوص، كذلك قالوا في منع القتال في البلد الحرام إنه منسوخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وهو عموم بعد خصوص. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا هل يكون نسخًا أو لا؟ زالأرجح أنه ليس بنسخ. وأما إن فهم من العموم أن المراد به العموم، فهو نسخ بلا خلاف وذلك إذا خرج على سبب فهو نص في موضع السبب.

(٢١٧) - وقوله تعالى: {يسألونك} [البقرة: ٢١٧].

قيل: السائلون المسلمون، وقيل: الكفار، وأحسن ما قيل في ذلك إنما نزلت على سبب ما قدمنا.

(٢١٧) - قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: ٢١٧].

اختلفوا في المرتد هل يستتاب أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يستتاب. وذهب أبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل وغيرهما إلى أنه لا يستتاب. وروي عن عطاء أنه إن كان مسلمًا ولد في الإسلام، ثم ارتد لم يستتب، ويقتل، وإن كان أصله مشركًا ثم أسلم، ثم ارتد فإنه يستتاب. والدليل على قول من قال يستتاب، قوله تعالى: {قل للذبن كفروا إن ينتهووا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: ٣٨] وإن تاب دون أن يستتاب صحت توبته خلافًا لمن قال: لا تقبل توبته. ويقوم من هذه الآية على قول من قال بدليل الخطاب أنه تقبل توبته، لأن قوله وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>