لهم لزدت)) دليلًا على أنه لم يقل بدليل الخطاب لأنه لو قال بدليل الخطاب لكان عنده أن الزيادة على السبعين يغفرها. فإذا لم يقل بدليل خطاب الآية كان -أي الزيادة في الاستغفار على السبعين- يغفر له. وهذا أيضًا دليل إذا قيل به منسوخ. وروى جرير عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه:{إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} قال: ((لأزيدن على السبعين)). وهذا خلاف ما تقدم عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قول بدليل الخطاب فنسخه الله تعالى بقوله:{سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر الله لهم لن يغفر الله لهم}[المنافقون: ٦]. وكثير من العلماء لا يرى في هذه الآية نسخًا فيحملون أولها على الشرط ولا يقولون في آخرها بدليل الخطاب.
(٨٤) - وقوله تعالى:{لا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره}:
هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول حيث توفي. فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم للصلاة عليه جاء جبريل عليه السلام فجذب بثوبه فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه. وقيل بل صلى عليه وأن الآية إنما نزلت بعد ذلك. وروي أن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلن بعد موت أبيه فرغب في أن يصلي عليه وفي أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه، وقيل إن ابن أبي قبل موته قد كان رغب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له