تمسوهن} [الأحزاب: ٤٩]، و ((ثم)) لا توجب غير التعقيب. وقال مالك في المشهور عنه: إن خص أحدًا أو عين قبيلة أو جنسًا لزمه العتق والطلاق، وإن عم لم يلزمه، وحجته أن الله تبارك وتعالى نهى عن تحريم ما أحل الله لهم، ومن استثنى موضع طلاق أو عتق فلم يحرم على نفسه ما أحل الله. واختلف في الذي يصالح امرأته ويشترط عليها أن لا تتزوج حتى تفطم ولدها، فروي عن مالك أنذلك لا يلزمها، وإن اشترط. وقيل: يلزمها. وفي المسألة قول ثالث: أنه ليس للمصالحة على إرضاع ولدها أن تتزوج في الحولين، وإن لم يشترط ذلك عليها، وقيل: إن كان لا يضر بالصبي، لم يحل بينها وبين التزويج، فهذه أربعة أقوال، وعلى هذا يترتب الخلاف في المستأجرة على الرضاع هل لزوجها وطئها أم لا؟ واحتج مالك أن ذلك لا يزمه وإن اشترط عليه بقوله تعالى:{لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا}[المائدة: ٨٧]، قال: وهذا يصالحها على تحريم ما أحل الله.
(٨٨) - وقوله:{وكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيبًا}:
{وكلوا} في هذه الآية عبارة عن تمتعوا بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم المقصود وأخص